41
أ- إن ديون العمال المترتبة على أصحاب عملهم الناشئة عن أجورهم المستحقة هي ديون ممتازة من الدرجة الأولى وفقـــــــاً لأحكام القانون المدني. ب – في حال إعلان إفلاس صاحب العمل أو شهر إعساره تسجل هذه الديون كديون ممتازة على أن تدفع معجلاً حصة منها تعادل أجور ثلاثة أشهر مستحقة الأداء لكل عامل قبل أي نفقة أو رسم قضائي. ج – يمنح الامتياز نفسه للديون الناشئة عن مكافأة نهاية الخدمة، ويجوز صرف جزء منها معجلاً.

