التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

38

أجور العمال غير قابلة للحجز الاحتياطي أو التنفيذي إلا ضمن الحدود القصوى الآتية: - نصف الأجور للنفقة. - ثلث الأجور للمهر. - ( 10% ) عشرة بالمئة من الأجور لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببها ولا تجمع هذه المعدلات إذا تنوعت وتعدد الدائنون بل يعتبر حدها الأعلى نصف الأجور، وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعاً للنسب المذكورة أعلاه.