التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

39

لا يجوز للعامل أن يتنازل عن جزء من أجوره أو أن يحولها لقاء دين ما قبل استحقاقها، إلا ضمن حد أقصى قدره( 10%) عشرة بالمئة وهذا الحد هو علاوة على الحدود والمعدلات التي يجوز حجزها عملا بنص المادة السابقة.