التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

37

يجوز لصاحب العمل أن يسلف العامل مبالغ محسوبة على أجوره المستقبلية ولا يحق له أن يتقاضى فائدة على هذه السلف، ولا أن يحسم أكثر من عشرة بالمئة من أجور العامل لاستيفاء هذه السلف.