التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

31

تحدد الأجور على أساس المحافظة ويمكن في المحافظات الواسعة أن تحدد على أساس المنطقة أو عدة مناطق.