التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

32

يراعى في تحديد الحد الأدنى للأجور العناصر الآتية: ‌أ- مستوى تكاليف الحياة في المنطقة التي تحدد من أجلها من حيث الغذاء واللباس والتطبيب والسكن والتعليم والنقل. ‌ب- نوع العمل ومشقته.