التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

30

تعقد اللجنة دورة في السنة على الأقل لتحديد الحد الأدنى للأجور لكل فئة من فئات العمال الزراعيين وعلى اللجنة قبل اتخاذ قراراتها أن تقوم بالتحقيق والدراسات والاستماع لآراء ذوي الخبرة.