27
أجر العامل الزراعي هو كل ما يتقاضاه لقاء عمله مهما كان نوعه بما في ذلك ما يتقاضاه عيناً ويشمل الضمائم والعلاوات أياً كان نوعها عدا الإكراميات، سواءً أكان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً أم مقطوعاً.
التشريعات السورية
27
أجر العامل الزراعي هو كل ما يتقاضاه لقاء عمله مهما كان نوعه بما في ذلك ما يتقاضاه عيناً ويشمل الضمائم والعلاوات أياً كان نوعها عدا الإكراميات، سواءً أكان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً أم مقطوعاً.