التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

26

تصدر الوزارة بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد قراراً يحدد شروط عقد العمل الجماعي الزراعي وكيفية إبرامه وإنهائه والانضمام إليه وطرق حل الخلافات الناجمة عنه والأمور المتصلة به والتي تهدف إلى تنظيم هذه المؤسسة القانونية.