التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

28

يجب ألا يقل أجر العامل الزراعي عن حد أدنى يؤمن له النفقات الأساسية للعيش ويساعده على مجابهة متطلبات الحياة.