التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

23

لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة عن العمل في أثناء إجازة الأمومة أو خلال مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها من العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة غيابها في مجموعها / 180 / يوماً في السنة.