التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

22

خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع تستحق العاملة إجازة لإرضاع مولودها لمدة ساعة على فترة واحدة أو فترتين , وتحسب هذه الإجازة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر .