التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

24

تترتب المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الفصل: 1- على ذوي الأحداث المعرفين بالمادة / 17 / من هذا القانون الذين يسمحون باستخدامهم أو يتغاضون عن ذلك خلافاً لأحكام هذا القانون. 2- على أصحاب العمل ووكلائهم وممثليهم إذا استخدموا أحداثاً أو نساء خلافاً لأحكام هذا القانون.