التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

17

يمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية وهؤلاء هم: الأب والأم عند غياب الأب، الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين.