التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

18

يمنع تشغيل الأحداث ليلاً، كما يمنع تشغيلهم بأعمال مرهقة لا تتناسب مع أعمارهم، وتحدد الأعمال المرهقة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.