18
يمنع تشغيل الأحداث ليلاً، كما يمنع تشغيلهم بأعمال مرهقة لا تتناسب مع أعمارهم، وتحدد الأعمال المرهقة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.
التشريعات السورية
18
يمنع تشغيل الأحداث ليلاً، كما يمنع تشغيلهم بأعمال مرهقة لا تتناسب مع أعمارهم، وتحدد الأعمال المرهقة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.