التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

16

يمنع تشغيل الأحداث في العمل الزراعي قبل إتمامهم الخامسة عشرة من العمر ولا يسمح لهم بالدخول إلى أمكنة العمل.