15
أ- على صاحب العمل أن يعامل عماله معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل. ب – يعتبر صاحب العمل ملزماً بالحماية الأخلاقية للعمال وخاصة الأحداث والنساء.
التشريعات السورية
15
أ- على صاحب العمل أن يعامل عماله معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل. ب – يعتبر صاحب العمل ملزماً بالحماية الأخلاقية للعمال وخاصة الأحداث والنساء.