التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

15

أ- على صاحب العمل أن يعامل عماله معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل. ب – يعتبر صاحب العمل ملزماً بالحماية الأخلاقية للعمال وخاصة الأحداث والنساء.