14
يجب على العامل: أ- أن يعامل صاحب العمل معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل. ب- أن يعتني بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه.
التشريعات السورية
14
يجب على العامل: أ- أن يعامل صاحب العمل معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل. ب- أن يعتني بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه.