التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

14

يجب على العامل: ‌أ- أن يعامل صاحب العمل معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل. ‌ب- أن يعتني بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه.