13
أ- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين فسخ العقد خلال هذه المدة دون مكافأة أو إنذار. ب – إذا انتهت مدة الاختبار ولم يفسخ العقد صراحة اعتبر نافذاً منذ بداية مدته.

