157
يعاقب من يخالف أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
التشريعات السورية
157
يعاقب من يخالف أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة في حال التكرار.