التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

157

يعاقب من يخالف أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة في حال التكرار.