التشريعات السورية

156 · المادة 156

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

156

يعاقب من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية.