التشريعات السورية

155 · المادة 155

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

155

يعاقب من يخالف أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.