التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

154

يعاقب من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني والرابع من الباب الثاني وأحكام الباب الثالث من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وسبعة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.