التشريعات السورية

153 · المادة 153

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

153

تطبق القواعد العامة على عقد بيع الثمار والحاصلات بكل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.