152
أ- بيع الثمار عقـــد يلتزم البائـــــع بموجبه أن يمكـــن المشتري ( الضامن ) من الانتفاع بثمار الأشجار أو حاصلات الأرض لموسم واحد مقابل ثمن نقدي وتطبق عليه القواعد العامة ولا ينقلب هذا العقد إلى عقد مزارعة.
التشريعات السورية
152
أ- بيع الثمار عقـــد يلتزم البائـــــع بموجبه أن يمكـــن المشتري ( الضامن ) من الانتفاع بثمار الأشجار أو حاصلات الأرض لموسم واحد مقابل ثمن نقدي وتطبق عليه القواعد العامة ولا ينقلب هذا العقد إلى عقد مزارعة.