151
أ- لا ينقلب عقد المغارسة بعد انتهاء مدته إلى عقد مزارعة إلا باتفاق طرفيه وبعقد خطي. ب - ينقلب عقد المغارسة إلى عقد مزارعة بالنسبة لحصة المالك إذا امتنع المالك عن الفراغ لسبب غير مشروع خلال سنتين من نهاية عقد المغارسة بشرط أن يكون المغارس قد نفذ التزاماته وفق شروط العقد وينفسخ عقد المزارعة عند فراغ حصة المغارس، ويستقل كل طرف باستثمار القسم العائد له من الأرض.

