التشريعات السورية

158 · المادة 158

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

158

يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف ليرة سورية وعشرة آلاف ليرة سورية كل صاحب عمل يفسخ عقد المزارعة أو يخرج مزارعاً لديه أو أحد أفراد أسرته أو حيواناته أو مؤونة حيواناته من الأرض الجارية بمزارعته وتوابعها خلافاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم بين الطرفين وعلى قوى الضابطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه.