التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

130

على مفتش العمل الزراعي أن يعلم صاحب العمل الزراعي أو ممثله وكذلك العمال أو ممثليهم بحضوره عند قيامه بزيارة تفتيشية إلا إذا رأى أن مثل هذا التنبيه يضر بالفائدة المرجوة من الزيارة.