129
أ- يجب على صاحب العمل أن يعلم دائرة تفتيش العمل الزراعي خلال ثلاثة أيام بإصابات العمل والأمراض المهنية التي تعرض لها العمال الزراعيون والمزارعون العاملون لديه. ب - على الجهة التي تتولى التحقيق في إصابات العمل إخطار دائرة التفتيش فوراً بوقوع الإصابة وترسل إليها نسخة من ضبط التحقيق بعد تدوينه وكذلك عليها إعلام فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية المختصة بصورة عن الضبط بإصابة العمل.

