التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

128

يجب أن يلفت انتباه صاحب العمل أو وكيله وممثلي العمال والمزارعين إلى المخالفات التي تحقق منها المفتش في أثناء زيارته وإلى التدابير التي طلب اتخاذها.