التشريعات السورية

127 · المادة 127

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

127

أ- يخول مفتش العمل الزراعي صلاحية طلب اتخاذ التدابير الضرورية التي من شأنها إزالة النواقص التي يتم التحقق من وجودها في المنشأة وفي الترتيبات أو طرق العمل في المؤسسات الزراعية بما في ذلك استعمال مواد خطرة وذلك ضمن مدة محددة وفقاً للتعليمات التي تضعها الوزارة بهذا الشأن خاصة إذا كان استمرار وجود هذه النواقص يشكل تهديداً لصحة العاملين وسلامتهم. ب - لمفتش العمل الزراعي أن يطلب وفقاً للتعليمات التي تضعها الوزارة إدخال التعديلات الضرورية في المنشأة والأدوات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بسلامة العمل خلال مهلة معينة. ج - يجوز لدائرة التفتيش بعد الحصول على موافقة المحافظ طلب وقف العمل في المنشأة فوراً في حالة الخطر المحدق الذي يهدد صحة وسلامة العاملين ويستمر الوقف إلى حين إدخال التعديلات المطلوبة. د - لصاحب العمل أن يعترض على هذه الإجراءات أمام القضاء المختص.