126
تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارات الادارة المحلية و البيئة والصحة والزراعة والإصلاح الزراعي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية قواعد ممارسة الرقابة الوقائية على المؤسسات الزراعية ومواد المكافحة والطرق المستعملة في تداول وتحويل المنتجات الزراعية أو المنتجات التي لها صلة بالزراعة والتي من شأنها تهديد الصحة والسلامة المهنية.

