التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

126

تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارات الادارة المحلية و البيئة والصحة والزراعة والإصلاح الزراعي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية قواعد ممارسة الرقابة الوقائية على المؤسسات الزراعية ومواد المكافحة والطرق المستعملة في تداول وتحويل المنتجات الزراعية أو المنتجات التي لها صلة بالزراعة والتي من شأنها تهديد الصحة والسلامة المهنية.