125
أ- يطبق نظام تفتيش العمل الزراعي المنصوص عليه في هذا الفصل على أماكن العمل والاستثمار الزراعي وورشات الصيانة والإصلاح والمؤسسات الزراعية والأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي التي يعمل فيها: 1- مزارعون بالمشاركة أو بالبدل. 2- عمال زراعيون. 3- أعضاء أسرة صاحب العمل الزراعي المرتبطة معه بعقود عمل أو عقود مزارعة. ب - تحدد بقرار من الوزير الفئات الأخرى المماثلة بظروفها للعمال الزراعيين والمزارعين التي تشمل بأحكام تفتيش العمل الزراعي المنصوص عليه في هذا الفصل.

