التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

124

تتولى دوائر تفتيش العمل الزراعي المرتبطة بالوزارة ممارسة الصلاحيات التالية المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة: ‌أ- مراقبة تطبيق الأحكام والنصوص المتعلقة بحماية العمل والعمال والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وبصورة خاصة ما يتعلق منها بساعات العمل والأجور والطبابة والإجازات السنوية والصحية والأعياد والعطل الأسبوعية وعمل الأحداث والنساء والعقود وعقود العمل الجماعية. ‌ب- السهر على اتخاذ الاحتياطات الفنية للعمل على الآلات والآليات الزراعية ومراقبة تطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن. ‌ج- مراقبة توفر الشروط الصحية في مساكن العمال والمزارعين التي يقدمها أصحاب العمل الزراعي. ‌د- الإسهام في الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالعمل والعمال الزراعيين والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وشروط عملهم. هـ - تزويد أصحاب العمل الزراعي والعمال الزراعيين والمزارعين بالمعلومات والإرشادات المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتقيد بها. ‌و- الإسهام في إجراء التحقيقات الميدانية المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية الخطيرة وحماية العمال من أخطار العمل. ‌ز- اقتراح الإجراءات المناسبة لتحسين نظام تفتيش العمل الزراعي.