التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

131

أ- يخول مفتش العمل الزراعي المزود بالوثائق الثبوتية إتباع طرق التحقيق والمراقبة والبحث التي يراها ضرورية للتأكد من تطبيق الأحكام القانونية النافذة ويحق له بصورة خاصة: 1- توجيه الأسئلة إلى كل من صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين والمزارعين معاً أو على انفراد حول الأمور المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية. 2- الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها أصحاب العمل الزراعي لتنظيم علاقاتهم بالعمال الزراعيين والمزارعين. 3- الحصول على عينات من المحاصيل والمواد المستخدمة أو المتداولة بغية التحليل شريطة أن يعلم صاحب العمل الزراعي أو ممثله بذلك فوراً أو خطياً.