التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

121

أ- يجب أن يذكر في الرخصة التي تمنحها الدوائر المختصة للأعمال الزراعية الخاضعة للترخيص اسم المزارع بالإضافة إلى اسم صاحب العمل الزراعي. ب - يتقاضى كل من صاحب العمل الزراعي والمزارع حصته من ثمن الإنتاج مباشرة من الدوائر الحكومية المختصة.