التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

120

تكون حصة المزارع بالبدل مساوية لقيمة الحصة العينية المحددة في المواد السابقة من هذا الفصل , وعند حدوث خلاف في التقدير المشار إليه في المواد السابقة فيعود أمر البت به إلى القضاء المختص.