التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

119

تكون حصة المزارع الشريك وفق النسب الآتية: ‌أ- في الأرض البعلية المعدة لزراعة التبغ والتنباك 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف. ‌ب- في الأرض المروية المعدة لزراعة التبغ والتنباك 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف. ‌ج- في الأرض البعلية المزروعة بشجر التوت المخصص لتربية دود الحرير 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف.