التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

122

يتقاضى المزارع الشريك من قيمة الفضلات أو بقايا المزروعات نسبة تعادل حصته من ثمن الإنتاج ما لم يوجد اتفاق خطي يقضي بإعطاء المزارع أكثر من ذلك.