116
تكون حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط وفق النسب الآتية: / 40% / أربعين بالمئة من الإنتاج في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن. / 50% / خمسين بالمئة في الأرض المروية المعدة لزراعة الخضار. / 45% / خمساً وأربعين بالمئة في الأرض البعلية المعدة لزراعة الخضار.

