التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

116

تكون حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط وفق النسب الآتية: / 40% / أربعين بالمئة من الإنتاج في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن. / 50% / خمسين بالمئة في الأرض المروية المعدة لزراعة الخضار. / 45% / خمساً وأربعين بالمئة في الأرض البعلية المعدة لزراعة الخضار.