التشريعات السورية

115 · المادة 115

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

115

تكون حصة المالك من مجموع الإنتاج لقاء تقديم الأرض وفق النسب الآتية: / 20% / عشرين بالمئة عند التعاقد على أرض بعلية. / 25% / خمساً وعشرين بالمئة عند التعاقد على أرض مروية بالراحة. / 20% / عشرين بالمئة عند التعاقد على أرض مروية بالوساطة.