التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

114

إذا لم يتضمن عقد المزارعة تحديد حصة كل من المالك والمزارع الشريك فتطبق نصوص المواد الآتية :