التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

113

أ- يتناول التصنيف تحديد كلفة كل عنصر من عناصر الاستثمار الزراعي في مختلف الزراعات ونسبة هذه الكلفة إلى مجموع التكاليف الزراعية كما يتناول التصنيف تحديد بدء السنة الزراعية ونهايتها والدورة الزراعية. ب - تتخذ قرارات التصنيف أساسا لتحديد حصة كل من صاحب العمل والمزارع من كامل الإنتاج بنسبة مساهمة كل منهما في التكاليف الزراعية ( العمل – رأس المال ) مع مراعاة حصة الأرض القانونية أو الاتفاقية أيهما أفضل للمزارع ويتم الرجوع إلى قرارات التصنيف في حل الخلافات الزراعية ويؤخذ بها أمام القضاء المختص.