التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

112

أ- تصدر الوزارة قرارات دورية بتصنيف عمليات الاستثمار الزراعي في كل محافظة استناداً إلى دراسات تعدها اللجان التي تشكل لهذا الغرض وإلى رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ب - يشترك في لجان التصنيف في المحافظة مندوبون عن مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والإصلاح الزراعي والتنظيم الفلاحي ومكتب الفلاحين الفرعي وغرفة الزراعة، ويشارك في لجنة التصنيف المركزية في الوزارة مندوبون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين ومكتب الفلاحين القطري واتحاد الغرف الزراعية . ج - تشكل لجان التصنيف الفرعية ولجنة التصنيف المركزية وتحدد تعويضات أعضائها وإجراءات التصنيف ونطاقه المكاني بقرارات تصدر عن الوزير.