111
لا تحول الخلافات أو الدعاوى التي تنشأ بين صاحب العمل والمزارع دون قيام كل منهما بتنفيذ التزاماته حسب أحكام القانون وشروط العقد.
التشريعات السورية
111
لا تحول الخلافات أو الدعاوى التي تنشأ بين صاحب العمل والمزارع دون قيام كل منهما بتنفيذ التزاماته حسب أحكام القانون وشروط العقد.