117
أ- تكون حصة المزارع الشريك في بساتين الأشجار المثمرة والتي بلغت حد الإثمار والمعدة للخضار/30% / ثلاثين بالمئة من ثمار الأشجار و/50% / خمسين بالمئة من الخضار وبقية الحاصلات لقاء عمله فقط. ب - تكـــون حصة المــزارع الشريك فــــي بساتين الحمضيات/65%/ خمساً وستين بالمائة من الإنتاج وفي بساتين الزيتون/ 60% / ستين بالمئة من الإنتاج وفي بساتين الأشجار المثمرة الأخرى / 55% / خمساً وخمسين بالمئة من الإنتاج، وذلك لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية.

