106
أ- يحق لصاحب العمل الزراعي( المالك ) بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون مراجعة القضاء المختص لاسترداد أرضه المتعاقد عليها في ظل أحكام القانون رقم /134/ لعام 1958 وتعديلاته من المزارع خالية من الشواغل والشاغلين مقابل تعويض يقدر بتاريخ الادعاء بعد تقدير القيمة من قبل المحكمة المختصة بواسطة الخبرة وفق النسب الآتية إذا كانت مساحة الأرض تسمح بالتجزئة : - /2%/ عن كل سنة للمزارع الذي تجاوزت سنوات مزارعته ثلاث سنوات وبما لايقل عن /20%/ ولا يزيد عن / 40% / من مساحة الأرض شاغرة. ب - يخير المزارع بين تملك نسبة المساحة المذكورة بالفقرة / أ / السابق ذكرها أو التعويض النقدي وفق ما ستحدده الخبرة عن هذه المساحة ووفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ الادعاء , وعلى المزارع أن يدلي بذلك قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه. ج – تحدد مساحة الأرض القابلة للتجزئة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد . د – إذا كانت مساحة الأرض المزارع عليها لا تسمح بالتجزئة , يمنح المزارع تعويضاً نقدياً وفق النسب المحددة في الفقرة / أ / السابقة من هذه المادة . هـ - يلتزم المزارع الذي حكم عليه برد الأرض تسليمها مع المسكن وملحقاته ومركز الماشية ومورد الماء وغيرها إذا كانت قائمة في الأرض المزارع عليها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية خالية من الشواغل والشاغلين . و- في حال عدم تسديد صاحب العمل الزراعي للتعويض المقرر بموجب حكم قضائي مبرم عن طريق دائرة التنفيذ خلال مدة ستة أشهر فإنه يفقد حقه بتنفيذه ويعتبر متنازلاً عن حقه بطلب الاسترداد .

