105
إذا قصر أي من المتعاقدين عن القيام بما يفرضه القانون أو العقد من التزامات يحق لكل طرف أن يقوم بها على حساب الطرف الآخر بعد إنذاره وفق أحكام المادة / 73 / من هذا القانون وأن يعود عليه بما أنفقه وبالتعويض إن كان له مقتضــى أمــــــام القضاء المختص ويعفى من توجيه الإنذار في الحالات المستعجلة.

