التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

104

تقع على عاتق صاحب العمل الزراعي الواجبات التالية: ‌أ- تمكين المزارع من استثمار الأرض موضوع العقد. ‌ب- ترميم المسكن المسلم للمزارع وإصلاحه كلما لزم ذلك. ‌ج- تنفيذ التزاماته في العقد. ‌د- صيانة الاقنية والمصارف الواقعة خارج الأرض المزارع عليها. هـ - الالتزام بتنفيذ الخطة العامة للدولة في المجال الزراعي.