التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

103

أ- استثناء من نص الفقرة / ز / من المادة السابقة يجوز للمزارع أن يعهد بالعمل الزراعي لشخص آخر قادر ومناسب فيما إذا تغيب غياباً مشروعاً وتنتهي هذه الحالة حكماً بقوة القانون بعودة الأصيل. ب- تحدد حالات الغياب المشروع ومدته بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.