103
أ- استثناء من نص الفقرة / ز / من المادة السابقة يجوز للمزارع أن يعهد بالعمل الزراعي لشخص آخر قادر ومناسب فيما إذا تغيب غياباً مشروعاً وتنتهي هذه الحالة حكماً بقوة القانون بعودة الأصيل. ب- تحدد حالات الغياب المشروع ومدته بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.

